1

ما هي مواد قانون الجنسية الكويتية؟

السلام عليكم إخواني وأخواتي الأعزاء، هل يمكن مساعدتي في استعراض مواد قانون الجنسية الكويتية؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.

20:34 27 سبتمبر 2024 1039مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
هيا العجي
هيا العجي
تم تدقيق الإجابة 13:39 18 نوفمبر 2024

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، يمكن استعراض مواد الجنسية الكويتية كما يلي:[1]

  • المادة 1: الكويتيون أساسًا هم المستوطنون في الكويت قبل سنة 1920م، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، حيث يعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
  • المادة 2: كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي يحصل على الجنسية الكويتية.
    المادة 3: يحصل على الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
  • المادة 4: يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية أن يتم منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط التالية:
    • أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متواصلة على الأقل أو خمس عشرة سنة متواصلة على الأقل إذا كان عربيًا منتميًا الى
      بلد عربي، ولايخل بالتوالى أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية؛ فإن خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التى
      يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامتة في الكويت.
    • أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    • أن يجيد اللغة العربية.
    • أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج اليها البلاد.
    • أن يكون مسلمًاا بالميلاد اصلًا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقًا للطرق والاجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل
      قبل منحة الجنسية الكويتية، كما تسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا
      يقطع بنيته في ذلك، ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه فى هذة الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معة بطريق التبعية، كما يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذة المادة.
  • المادة 5: استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية للفئات التالية:
    • كل من أدى للبلاد خدمات جليلة.
    •  المولود من أم كويتية، والمحافظ على الإقامة في دولة الكويت حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفى عنها.
    • يجوز بقرار وزاري صادر من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
    • كل من أقام في الكويت عام 1965م وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.
    • تعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيمًا بها، على أن يصدر قانون
      بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند.
  • المادة 6: مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994م، لا يكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقًا لأحكام المواد 4-5-7-8 من هذا القانون حق الانتخاب لأي هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية، كما لايكون للمذكورين في الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
  • المادة 7:
    • لايترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها الجنسية الكويتية، ويعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وأما أبناء المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.
    • يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، كذلك الراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إن توافرت بهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 ، 3 ، 5 ( من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية، كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا.
  • المادة 8: يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح المرأة الأجنبية التى تتزوج من كويتي الجنسية الكويتية إذا أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية واستمرت الزوجية قائمة مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إعلان رغبتها، كما يجوز بناء على اقتراح وزير الداخلية الإعفاء من كل هذه المدة أو بعضها، فإن كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.
  • المادة 9: في حال كسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى .
  • المادة 10: المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت فى جنسية زوجها بناء على طلبها.
  • المادة 11:
    • يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية، وفي حال كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.
    • يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
    • على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4و5و7و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وتسحب الجنسية فى هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخليةويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
  • المادة 12: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها طبقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها الأجنبية وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها، وتعتبر مستردة للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
  • المادة 13: يجوز بمرسوم, بناء على عرض وزير الداخلية, سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
    • إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة, ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
    • إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
    • إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا, لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
    • إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجى ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
    • إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادىء من شأنها تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممكن كسبها معه بطريق التبعيه.
  • المادة 14: يجوز بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
    • إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية و بقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها .
    • إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
    • إذا كانت إقامته العادية في الخارج و انضم إلى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءه لبلاده، و يترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
  • المادة 15: يجوز بمرسوم، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام، رد الجنسية الكويتية في أي وقت إلى من سحبت منه أو اسقطت عنه طبقاً لأحكام المادتين السابقتين .
  • المادة 16: ليس للدخول في الجنسية الكويتية و لا لفقدها و لا لاسقاطها و لا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك.
  • المادة 17: سن الرشد الواردة في هذا القانون تحدد طبقاً لأحكام القانون الكويتي.
  • المادة 18: التقريرات و إعلانات الأختيار و الطلبات و الأوراق المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن توجه إلى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، و تقدم في الخارج إلى الهيئات القنصلية المعهود إليها بالنظر في ذلك.
  • المادة 19: يعطي رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية و ذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • المادة 20: عبء الإثبات يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية الكويتية .
  • المادة 21:
    • يجوز إثبات الجنسية الكويتية، على الوجه المبين بهذا القانون، بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام، و لهذه اللجان أن تستدل على وجود الجنسية الكويتية بأوراق تثبت ذلك، ولها أن تسمع شهوداً موثوقاً بشهادتهم وأن تأخذ بالشهرة العامة أو بأية قرينة أخرى تراها كافية في إثبات هذه الجنسية.
    • تقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام. و لا يكون تقرير اللجان نافذاً إلا إذا صدقت عليه اللجنة العليا.
    • يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام بتنظيم هذه اللجان و بالإجراءات التي تسير عليها في أعمالها.
    • تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.
    • كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقا لأحكام هذا القانون وسواء حصل الإدلاء شفاها أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهدا معقولا للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
  • المادة 22:.لا يجوز، بعد انقضاء سنتين من وقت العمل بهذا القانون , إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت له الجنسية الكويتية بموجب أحكام هذا القانون.
  • المادة 23: جوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون , وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال مدة السنتين المذكورتين في المادة السابقة لمن لا يحمل شهادة الجنسية المنصوص عليها في المادة 19 , تصبح ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .
  • المادة 24: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره، وتصدر القرارات اللازمة لتنفيذه من رئيس دوائر الشرطة و الأمن العام.
المراجع (1)
[1]قانون الجنسية pdfkuwaitplatform.com2024-04-06

1